فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 186

بالذكر الحر. (1)

والعدالة: ملكه تمنع صاحبها من اقتراف الكبائر والإصرار على الصغائر والكبيرة ما لحق صاحبها وعبد شديد بنص كتاب أو سنة (2) ، وقيل العدالة ملكه يحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة (ضابط) إما في صدره، وهو أن يثبت الراوي ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء أو في كتابه وهو صيانته عنده منذ سمع فيه وصححه إلي ان يؤدي منه، والمراد الضبط التام كما يفهمه إطلاق المحمول على الكامل على الكامل، فيخرج الحسن لذاته المشترط فيه مسمي الضبط فقط لكن قد يقال: يلزم عليه خروجه إذا اعتضد وصار صحيحا لغيره.

ويجاب: بأن التعريف هنا للصحيح لذاته وعلق بيرويه (عن مثله) في العدالة والضبط الاتم، فقوله (معتمد في ضبطه ونقله) صفة كاشفة.

= له:"أبو قيس"عن هزيل بن شرحيل عن المغيرة فقال: مسح على الجوربين و النعلين. والعلة القادحة: هى التى تكون في صميم موضوع الحديث، أما التي تكون خارجا عن موضوعه فهذه لا تكون علة قادحة.

(1) عدالة الراوى تارة تثبت بتنصيص معدلين على عدالته، وتارة تثبت بالاستفاضة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من اهل العلم و شاع الثناء عليه بالثقة و الأمانة استغنى فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصا، وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعى وعليه الاعتماد في فن أصول الفقه. راجع مقدمة ابن الصلاح (ص85) .

(2) وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- في مجموع الفتاوى (11/ 650) ، فانظره ثم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت