فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 186

وذلك معتبر من أول السند إلي أخره.

قال شيخ الإسلام: بأن ينتهي إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلي الصحابة أو إلي من دونه ليشمل الموقوف وغيره. (1) انتهي

تنبيه: جملة ما ذكره الناظم خمسة قيود لا ستة للاستغناء بقوله (يرويه عدل ضابط) عن قوله (عن مثله .... إلخ) كما شرح به شيخ الإسلام في شرح ألفية العراقي.

فخرج بالأول منها: المنقطع والمرسل والمعضل 5 / ا الأتي تعريفها في محالها.

وبالثاني: الشاذ الأتي بيانه ولا يرد عليه الشاذ الصحيح عند بعضهم (2) ، ولأن التعريف للصحيح المجمع على صحته - كما مر - لا مطلقا.

وبالثالث: ما فيه علة قادحة كإرساله، كما سيأتي بيانها. اما غير القادحة فلا تضر، قال السخاوي: كأن يروي العدل الضابط عن تابعي مثلا عن صحابي حديثا فيرويه غيره ممن يشاركه في سائر صفاته عن ذلك التابعي بعينه عن صحابي أخر فإن هذا (يسمي) (3) عند كثير من المحدثين: علة لوجود الاختلاف على تابعيه في شيخه، ولكنها

(1) راجع شرح ألفية العراقى (ص46) .

(2) وهو الحاكم والخليلى، حيث جعلوا المتفرد مطلقا شاذا فيصح إن كان راوية ثقة. وانظر لهما: معرفة أنواع الحديث (ص119) ، والإرشاد في مبحث"الشاذ".

(3) مابين المعكوفين: زيادة من"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت