فهرس الكتاب
عبده؛ فإن من ملك أي ملك يعد مالكًا؛ ولأجل هذا قال المالكية: العبد يملك ملكًا ناقصًا؛ لأن السيد يملك عليه الانتزاع، فلو لم يملك الانتزاع: لكان ملك العبد تامًا كالحر.
قوله: (واللام للتمليك) ذكر المؤلف في الشرح [1] : أن ها هنا ثلاثة أقسام:
قسم لا يفيد الملك باتفاق.
وقسم يفيد الملك باتفاق.
وقسم مختلف فيه.
فالذي لا يفيد الملك باتفاق: إذا أضيف ما يقبل الملك لما لا يقبل الملك، نحو: المال للجمل والفرس.
والذي يفيد الملك باتفاق: إذا أضيف ما يقبل الملك لمن يقبل الملك، وهو معين أو محصور، كقولنا [2] : المال لزيد أو المال [3] لبني فلان؛ لأن [4] بني [5] فلان محصورون.
والقسم المختلف فيه: إذا أضيف ما يقبل الملك لمن يقبل الملك، وهو غير معين، ولا محصور، ففيه خلاف بين العلماء، نحو قوله تعالى: إِنَّمَا
(1) انظر: شرح التنقيح ص 104.
(2) في ط:"نحو"، وفي ز:"كقولك لنا".
(3) في ط وز:"والمال".
(4) "لأن"ساقطة من ز.
(5) في ز:"وبنو".