فهرس الكتاب

الصفحة 1073 من 3461

عبده؛ فإن من ملك أي ملك يعد مالكًا؛ ولأجل هذا قال المالكية: العبد يملك ملكًا ناقصًا؛ لأن السيد يملك عليه الانتزاع، فلو لم يملك الانتزاع: لكان ملك العبد تامًا كالحر.

قوله: (واللام للتمليك) ذكر المؤلف في الشرح [1] : أن ها هنا ثلاثة أقسام:

قسم لا يفيد الملك باتفاق.

وقسم يفيد الملك باتفاق.

وقسم مختلف فيه.

فالذي لا يفيد الملك باتفاق: إذا أضيف ما يقبل الملك لما لا يقبل الملك، نحو: المال للجمل والفرس.

والذي يفيد الملك باتفاق: إذا أضيف ما يقبل الملك لمن يقبل الملك، وهو معين أو محصور، كقولنا [2] : المال لزيد أو المال [3] لبني فلان؛ لأن [4] بني [5] فلان محصورون.

والقسم المختلف فيه: إذا أضيف ما يقبل الملك لمن يقبل الملك، وهو غير معين، ولا محصور، ففيه خلاف بين العلماء، نحو قوله تعالى: إِنَّمَا

(1) انظر: شرح التنقيح ص 104.

(2) في ط:"نحو"، وفي ز:"كقولك لنا".

(3) في ط وز:"والمال".

(4) "لأن"ساقطة من ز.

(5) في ز:"وبنو".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت