فهرس الكتاب

الصفحة 1174 من 3461

حياتي، فقوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [1] أي: في وقت يصح فيه اعتدادهن، وذلك زمان الطهر لا زمان الحيض.

الرابع: أن الأحكام يجب أن ترتبط [2] بأسبابها، وسبب العدة هو الطلاق، فيجب أن تقترن العدة بزمان الطلاق، وزمان الطلاق هو: الطهر [3] .

الخامس: أن الأحكام إنما تتعلق [4] بأوائل الأسماء دون أواخرها، كما تقول في الشفقين [5] ، فإن [6] وجوب الصلاة تعلق [7] بالأول وهو الأحمر دون الثاني وهو الأبيض [8] .

وسبب الخلاف في القرء [9] : أن القرء يطلق [10] لغة [11] على الطهر والحيض [12] وهو مأخوذ من الجمع.

(1) آية رقم 1 سورة الطلاق.

(2) في ز:"أن تربط".

(3) في ز وط:"الطهر دون الحيض".

(4) في ط:"يتعلق".

(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي، 1/ 185.

(6) في ط:"بأن".

(7) في ز:"تتعلق".

(8) في ط:"البياض".

(9) المثبت من ط وز، وفي الأصل:"القرآن".

(10) في ز:"لغة يطلق".

(11) انظر: لسان العرب مادة (قرأ) .

(12) يقول أبو بكر الجصاص: قد حصل من اتفاق السلف وقوع اسم الأقراء على المعنيين من الحيض، ومن الأطهار من وجهين:

أحدهما: أن اللفظ لو لم يكن محتملًا لهما لما تأوله السلف عليهما؛ لأنهم أهل اللغة والمعرفة بمعاني الأسماء وما يتصرف عليه المعاني من العبارات، فلما تأولها فريق =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت