فهرس الكتاب

الصفحة 1188 من 3461

لست فيه، بل لا يعظم ولا يصلح للقسم إلا إذا كنت [1] فيه [2] .

قوله: (وعلى الترتيب دون التقديم والتأخير) .

ش: هذه [3] حقيقة سابعة [4] .

[مثاله] [5] قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ [6] مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ من قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} [7] .

فظاهر الآية: أن الكفارة لا تجب إلا بالوصفين [8] المذكورين قبلها وهما: الظهار والعودة.

وقيل: في الآية تقديم وتأخير تقديره: والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا، أي: لما كانوا عليه قبل الظهار سالمين [9] من الإثم بسبب فعل الكفارة، فعلى هذا لا يكون العود شرطًا في كفارة [10]

(1) في ط:"كانت".

(2) يقول المسطاسي في شرح التنقيح (ص 47) : غير أن هذا فيه إضمار والأصل عدمه، إلا أن الإضمار يترجح لكثرته، وقد ترجح على الزيادة ها هنا لقلتها بالنسبة إلى الإضمار المذكور.

(3) في ز:"هذا".

(4) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 113، شرح التنقيح للمسطاسي ص 47، شرح الكوكب المنير 1/ 296.

(5) المثبت بين المعقوفتين من ز، وفي الأصل وط:"معناه".

(6) في الأصل وز وط (يظَّهَّرون) بدون ألف مع فتح الظاء والهاء وتشديدهما وهي: قراءة ورش. انظر هذه القراءة في النشر في القراءات العشر 2/ 385.

(7) آية رقم 3 سورة المجادلة.

(8) في ط:"في الوصفين".

(9) في ط:"وسالمين".

(10) في ط:"كفار".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت