فهرس الكتاب

الصفحة 1219 من 3461

بالمحاربة في الآية الثالثة: مطلق المخالفة [1] .

ذكر المؤلف دليلين لمسألتين: [أحدهما: دليل على جواز الاستعمال وهو هذه الآية المذكورة، والدليل الآخر دليل على أن[2] ذلك الاستعمال مجاز لا حقيقة] [3] ، وهو قوله: (لأن اللفظ لم يوضع للمجموع فهو مجاز فيه) ، ولكن لو قدم دليل الجواز [وأخر دليل المجاز[4] ] [5] لكان أحسن؛ لأن المجاز ثان عن [6] الجواز.

قوله: (احتجوا بأنه يمتنع [7] استعماله حقيقةً لعدم الوضع ومجازًا؛ لأن العرب [8] لم تجزه [9] .

ش: هذه [10] حجة المانعين من استعمال اللفظ في حقيقتيه، أو مجازيه، أو حقيقته ومجازه.

بيان [11] هذه الحجة أن ذلك الاستعمال لا يخلو من أن يكون حقيقة، أو

(1) انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص 49.

(2) في ز:"على كون ذلك".

(3) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.

(4) المثبت من ط وفي الأصل:"الجواز".

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(6) المثبت من ز، وفي الأصل وط:"على الجواز".

(7) في ز:"يمنع".

(8) في أ:"لأن العرف لم يجزه".

(9) في أوخ وش:"لم تجزه الجواب منع الثاني".

(10) في ز:"هذا".

(11) في ز:"وبيان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت