فهرس الكتاب
الكلام نصًا في نفي المجاز [1] الراجح بالضرورة فلا يتأتى توقف الإمام [2] .
قوله: (وإِن كان في سياق الإِثبات والمجاز الراجح بعض أفراد الحقيقة فهو: نص في إِثبات الحقيقة بالضرورة، فلا يتأتى توقف الإِمام) .
هذا هو الوجه الثاني من الوجهين اللذين لا يمكن فيهما توقف الإمام، وهو إذا كان الكلام في سياق الإثبات مع كون المجاز الراجح بعض أفراد الحقيقة.
مثاله: قولك: في الدار دابة، فإن أراد المتكلم بالدابة الحقيقة: فقد ثبتت [3] الحقيقة بالمطابقة، وإن أراد المجاز الراجح: كان نصًا في إثبات الحقيقة بالالتزام؛ لأنه يلزم من وجود الأخص [4] وجود الأعم، فلا يصح توقف الإمام في هذا الوجه أيضًا؛ فإن الحقيقة ثابتة على التقديرين [5] سواء قصد إثباتها [6] ، أو قصد إثبات المجاز الراجح [7] .
قوله: (وإِنما يتأتى ذلك [8] إِن سلم له في نفي الحقيقة والكلام في سياق النفي، أو في إِثبات المجاز والكلام في سياق الإِثبات، أو يكون المجاز
(1) في ط:"الحمار"وهو تصحيف.
(2) انظر هذا الوجه في: شرح التنقيح للقرافي ص 121.
(3) في ط:"ثبت".
(4) المثبت من ط, وفي الأصل:"إلا بعد".
(5) في ط:"التقدير".
(6) في ز:"إثبات المجاز الراجح أو قصد إثبات الحقيقة المرجوحة".
(7) انظر هذا الوجه في شرح التنقيح للقرافي ص 121.
(8) في ط:"به ذلك".