فهرس الكتاب

الصفحة 1250 من 3461

يقول الشافعي: الطهارة في عرف الشرع منقولة إلى إزالة الحدث، والخبث ولا حدث [1] فيتعين الخبث [2] .

ويقول المالكي: الطهارة لفظ مشترك في عرف اللغة بين إزالة الأقذار [3] ، والغسل على وجه التقرب إلى الله تعالى؛ لأنه مستعمل فيهما حقيقة إجماعًا، والأصل عدم التغيير [4] ، والمشترك [5] مجمل فيسقط الاستدلال به حتى يبين الخصم الرجحان.

يقول الخصم: جعله منقولًا إلى العبادة المخصوصة أولى من الاشتراك.

وهذه عشرة أمثله فيها بيان [6] المعاني الخمسة الأولى، ذكرها المؤلف في

= وأخرجه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار"مسلم، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، رقم الحديث العام 279 (1/ 234) .

وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة وعن عبد الله بن المغفل في كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب، رقم الحديث العام 73 (1/ 59) .

وأخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة وعبد الله بن المغفل وابن عمر، كتاب الطهارة، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب، رقم الحديث العام 363 (1/ 130) .

وأخرجه الدارمي عن عبد الله بن المغفل، كتاب الوضوء، باب ولوغ الكلب (1/ 188) .

وأخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة في المسند 2/ 245.

(1) في ط:"والأحداث".

(2) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 123، وشرح التنقيح للمسطاسي ص 52.

(3) في ط:"الاقتدار"وهو تصحيف.

(4) انظر: المصدرين السابقين.

(5) في ز:"والنقل والمشترك".

(6) في ز:"بين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت