فهرس الكتاب
يقول الشافعي: الطهارة في عرف الشرع منقولة إلى إزالة الحدث، والخبث ولا حدث [1] فيتعين الخبث [2] .
ويقول المالكي: الطهارة لفظ مشترك في عرف اللغة بين إزالة الأقذار [3] ، والغسل على وجه التقرب إلى الله تعالى؛ لأنه مستعمل فيهما حقيقة إجماعًا، والأصل عدم التغيير [4] ، والمشترك [5] مجمل فيسقط الاستدلال به حتى يبين الخصم الرجحان.
يقول الخصم: جعله منقولًا إلى العبادة المخصوصة أولى من الاشتراك.
وهذه عشرة أمثله فيها بيان [6] المعاني الخمسة الأولى، ذكرها المؤلف في
= وأخرجه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار"مسلم، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، رقم الحديث العام 279 (1/ 234) .
وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة وعن عبد الله بن المغفل في كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب، رقم الحديث العام 73 (1/ 59) .
وأخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة وعبد الله بن المغفل وابن عمر، كتاب الطهارة، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب، رقم الحديث العام 363 (1/ 130) .
وأخرجه الدارمي عن عبد الله بن المغفل، كتاب الوضوء، باب ولوغ الكلب (1/ 188) .
وأخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة في المسند 2/ 245.
(1) في ط:"والأحداث".
(2) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 123، وشرح التنقيح للمسطاسي ص 52.
(3) في ط:"الاقتدار"وهو تصحيف.
(4) انظر: المصدرين السابقين.
(5) في ز:"والنقل والمشترك".
(6) في ز:"بين".