فهرس الكتاب
الجميع.
[الوجه الرابع: أن الأمر لو كان يقتضي المرة الواحدة، ولا يقتضي التكرار لامتنع[1] ورود الاستثناء] [2] [عليه مع أن الاستثناء يجوز ورود الأمر عليه عند الجميع] [3] .
فلو قلنا [4] : لا يقتضي التكرار، لصار الاستثناء [5] بعد [6] المرة الواحدة نقضًا.
أجيب عن الأول، وهو استدلال الصدِّيق [7] بآية الزكاة على تكرار الزكاة على أهل الردة: بأن التكرار يحتمل أن يكون مستفادًا من القرائن لا من لفظ الآية.
وأجيب عن الثاني: وهو قياس الأمر على النهي: بأنه قياس في اللغة، وهو ضعيف على ما يأتي في باب القياس [8] إن شاء الله.
وأجيب عن الثالث: وهو [9] قولنا: لو لم يقتض [10] التكرار لامتنع ورود
(1) في ز:"لمنع".
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(4) في ط:"فلو كان".
(5) في ط:"ورود الاستثناء".
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(7) في ز:"الصديق رضي الله عنه".
(8) المثبت من ط، وفي الأصل وز:"النسخ".
(9) "هو"ساقطة من ط.
(10) في ط:"يقض".