فهرس الكتاب

الصفحة 1290 من 3461

الجميع.

[الوجه الرابع: أن الأمر لو كان يقتضي المرة الواحدة، ولا يقتضي التكرار لامتنع[1] ورود الاستثناء] [2] [عليه مع أن الاستثناء يجوز ورود الأمر عليه عند الجميع] [3] .

فلو قلنا [4] : لا يقتضي التكرار، لصار الاستثناء [5] بعد [6] المرة الواحدة نقضًا.

أجيب عن الأول، وهو استدلال الصدِّيق [7] بآية الزكاة على تكرار الزكاة على أهل الردة: بأن التكرار يحتمل أن يكون مستفادًا من القرائن لا من لفظ الآية.

وأجيب عن الثاني: وهو قياس الأمر على النهي: بأنه قياس في اللغة، وهو ضعيف على ما يأتي في باب القياس [8] إن شاء الله.

وأجيب عن الثالث: وهو [9] قولنا: لو لم يقتض [10] التكرار لامتنع ورود

(1) في ز:"لمنع".

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.

(4) في ط:"فلو كان".

(5) في ط:"ورود الاستثناء".

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(7) في ز:"الصديق رضي الله عنه".

(8) المثبت من ط، وفي الأصل وز:"النسخ".

(9) "هو"ساقطة من ط.

(10) في ط:"يقض".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت