فهرس الكتاب
النسخ عليه بعد فعله: بأن النسخ إذا ورد عليه صار ذلك قرينة تدل على أن المراد به التكرار دون المرة الواحدة.
وأجيب عن الرابع: وهو قولنا: لو لم يقتض [1] التكرار لامتنع ورود الاستثناء عليه: بأن الاستثناء إذا ورد عليه [ففائدته] [2] : المنع من إيقاع الفعل في بعض الأوقات التي كان المكلف مخيرًا بين إيقاع الفعل [فيه] [3] وفي غيره من الأوقات.
واحتج القائلون بأنه للمرة الواحدة: أن السيد إذا أمر عبده [4] بفعل ففعله مرة واحدة [5] فإنهم يسمونه ممتثلًا وفاعلًا لما أمر به لغة، فدل ذلك على أنه موضوع للمرة الواحدة.
[أجيب عن هذا الدليل بأنه إنما سمي ممتثلًا؛ لأنه فعل ما[6] أمر به لإتيانه بالمرة الواحدة] [7] .
[واحتج القائلون بأن الأمر إنما يفيد] [8] المأمور به لاستحالة دخول حقيقة
(1) في ط:"يقض".
(2) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(3) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل وط.
(4) المثبت من ط، وفي الأصل:"عبد".
(5) "واحدة"ساقطة من ز.
(6) "ما"ساقطة من ط.
(7) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(8) المثبت بين المعقوفتين من ط، ولم يرد في الأصل.
في ز بلفظ:"لأن المرة الواحدة من ضرورة الفعل المأمور به ..."إلخ.