فهرس الكتاب

الصفحة 1291 من 3461

النسخ عليه بعد فعله: بأن النسخ إذا ورد عليه صار ذلك قرينة تدل على أن المراد به التكرار دون المرة الواحدة.

وأجيب عن الرابع: وهو قولنا: لو لم يقتض [1] التكرار لامتنع ورود الاستثناء عليه: بأن الاستثناء إذا ورد عليه [ففائدته] [2] : المنع من إيقاع الفعل في بعض الأوقات التي كان المكلف مخيرًا بين إيقاع الفعل [فيه] [3] وفي غيره من الأوقات.

واحتج القائلون بأنه للمرة الواحدة: أن السيد إذا أمر عبده [4] بفعل ففعله مرة واحدة [5] فإنهم يسمونه ممتثلًا وفاعلًا لما أمر به لغة، فدل ذلك على أنه موضوع للمرة الواحدة.

[أجيب عن هذا الدليل بأنه إنما سمي ممتثلًا؛ لأنه فعل ما[6] أمر به لإتيانه بالمرة الواحدة] [7] .

[واحتج القائلون بأن الأمر إنما يفيد] [8] المأمور به لاستحالة دخول حقيقة

(1) في ط:"يقض".

(2) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.

(3) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل وط.

(4) المثبت من ط، وفي الأصل:"عبد".

(5) "واحدة"ساقطة من ز.

(6) "ما"ساقطة من ط.

(7) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.

(8) المثبت بين المعقوفتين من ط، ولم يرد في الأصل.

في ز بلفظ:"لأن المرة الواحدة من ضرورة الفعل المأمور به ..."إلخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت