فهرس الكتاب

الصفحة 1428 من 3461

عليه بفعل غيره.

أجيب عن هذا: أنه إنما سقط [1] بفعل البعض وإن كان واجبًا على الجميع لاستلزام فعل البعض انتفاء علة الوجوب على الجميع.

قوله: (المقصود بالطلب لغة [2] : إِنما هو أحد الطوائف التي هي [3] قدر مشترك بينها) .

ش: يعني أن المعني بالطلب في فرض الكفاية في عرف اللغة هو: مطلق الطائفة الذي هو قدر مشترك بين الطوائف.

قال المؤلف في الشرح: إنما قلت: إن الخطاب يتعلق في الكفاية بالمشترك؛ لأن المطلوب فعل إحدى [4] الطوائف، ومفهوم إحدى [5] الطوائف قدر مشترك بينها [6] لصدقه على كل طائفة، والصادق على أشياء مشترك بينها كصدق الحيوان على جميع أنواعه.

واللغة لم تقتض [7] إلا ذلك في النصوص الواردة بفرض الكفاية، كقوله تعالى: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

(1) في ز:"يسقط".

(2) في خ:"المقصود بالطلب فيه".

(3) في ش وز:"الذي هو".

(4) في ز:"أحد".

(5) في ز:"أحد".

(6) في ز:"بينهما".

(7) في ط:"تعتض"وهو تصحيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت