فهرس الكتاب

الصفحة 1432 من 3461

متعلقًا بالقدر المشترك.

صوابه أن يقول: فلا جرم سقط [1] الوجوب بفعل طائفة معينة من الطوائف؛ لانتفاء علة الوجوب من حيث حصول المقصود، فيكون حينئذ موافقًا لما قال بعد هذا.

قوله: (ولا تأثم [2] طائفة معينة إِذا غلب على الظن فعل غيرها؛ لتحقق [3] الفعل من المشترك بينها ظنًا، ويأثم الجميع إِذا تواطئوا على الترك لتحقق تعطيل المشترك بينها [4]

ش: إنما سقط [5] الإثم عن [6] التاركة بظن فعل الفاعلة؛ لأن التكليف في الكفاية موقوف على حصول الظن الغالب.

قوله: (لتحقق الفعل) أطلق المؤلف التحقق [7] [بظن الفاعلة؛ لأن التكليف في الكفاية موقوف] [8] على الظن مجازًا ليقابل به تحقق التعطيل، وتقول [9] : في الكلام حذف مضاف تقديره: لظن تحقيق [10] الفعل.

(1) في ز:"سقوط".

(2) المثبت من أوخ وش وز وط، وفي الأصل:"ولا تأثيم".

(3) في ز:"للتحقق".

(4) في أ:"بينهما"، وفي ش:"بينهما ظنا".

(5) في ط:"يسقط".

(6) في ز:"على".

(7) في ز:"التحقيق".

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.

(9) في ز وط:"أو تقول".

(10) في ز وط:"تحقق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت