فهرس الكتاب
واعترض قوله: (لتحقق الفعل) من المشترك بينها [1] كالاعتراض المتقدم، صوابه أن يقول: الانتفاء علة الوجوب.
واعترض قوله: (لتحقق تعطيل [2] المشترك بينها) كما تقدم في العلة التي قبلها في قوله: (لوجود المشترك فيها) ، صوابه أن يقول - والله أعلم: ويأثم الجميع إذا تواطئوا على الترك؛ لعدم حصول المقصود.
قوله: (إِذا تقرر [3] تعلق الخطاب في الأبواب الثلاثة بالقدر المشترك فالفرق بينها: أن المشترك في الموسع هو: الواجب فيه، وفي الكفاية [4] : الواجب عليه، وفي المخير [5] : الواجب نفسه) .
ش: هذا هو المطلب الرابع، وهو بيان الفرق بين الواجبات الثلاثة [6] ، المراد بالأبواب الثلاثة: الواجب الموسع، والواجب على الكفاية، والواجب المخير، فالألف واللام في الأبواب للحوالة [7] .
فالمشترك في الموسع هو: الواجب فيه، أي: الزمان [8] الذي يجب فيه الفعل.
والواجب في الكفاية هو: المكلف الذي يجب عليه الفعل.
(1) في ز:"بينهما".
(2) في ط:"قوله لتعطيل".
(3) في أ:"إذا تقرر ذلك".
(4) في خ وش:"وفي الكفاية هو الواجب عليه".
(5) في ز:"التخيير".
(6) في ط:"الثلاث".
(7) في ط:"للحوافة".
(8) في ط:"أي في الزمان".