فهرس الكتاب

الصفحة 1433 من 3461

واعترض قوله: (لتحقق الفعل) من المشترك بينها [1] كالاعتراض المتقدم، صوابه أن يقول: الانتفاء علة الوجوب.

واعترض قوله: (لتحقق تعطيل [2] المشترك بينها) كما تقدم في العلة التي قبلها في قوله: (لوجود المشترك فيها) ، صوابه أن يقول - والله أعلم: ويأثم الجميع إذا تواطئوا على الترك؛ لعدم حصول المقصود.

قوله: (إِذا تقرر [3] تعلق الخطاب في الأبواب الثلاثة بالقدر المشترك فالفرق بينها: أن المشترك في الموسع هو: الواجب فيه، وفي الكفاية [4] : الواجب عليه، وفي المخير [5] : الواجب نفسه) .

ش: هذا هو المطلب الرابع، وهو بيان الفرق بين الواجبات الثلاثة [6] ، المراد بالأبواب الثلاثة: الواجب الموسع، والواجب على الكفاية، والواجب المخير، فالألف واللام في الأبواب للحوالة [7] .

فالمشترك في الموسع هو: الواجب فيه، أي: الزمان [8] الذي يجب فيه الفعل.

والواجب في الكفاية هو: المكلف الذي يجب عليه الفعل.

(1) في ز:"بينهما".

(2) في ط:"قوله لتعطيل".

(3) في أ:"إذا تقرر ذلك".

(4) في خ وش:"وفي الكفاية هو الواجب عليه".

(5) في ز:"التخيير".

(6) في ط:"الثلاث".

(7) في ط:"للحوافة".

(8) في ط:"أي في الزمان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت