فهرس الكتاب

الصفحة 1434 من 3461

والواجب في [1] المخير هو: الشيء الذي يجب، أي: هو الفعل الواجب نفسه، أي: الفعل المأمور به.

قوله [2] : (وفي الكفاية الواجب عليه) فيه نظر كما تقدم؛ لأن متعلق الوجوب في الكفاية هو [3] كل واحد لا القدر المشترك؛ لأن الخطاب إذا دار بين أفراد جنس على [4] البدلية يكون متعلقًا بالقدر المشترك بين تلك الأفراد، وليس الواجب على الكفاية كذلك؛ لأنه متعلق بالجميع على القول الصحيح.

قوله: (فائدة: لا يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل؛ بل ظنه، فإِذا غلب على ظن هذه الطائفة أن تلك فعلت سقط عن هذه، وإِذا غلب على ظن تلك الطائفة أن هذه فعلته [5] سقط عنها، وإِذا غلب على ظن الطائفتين فعل كل واحدة منهما سقط عنهما) .

ش: هذا هو المطلب الخامس وهو قولنا: هل يشترط [6] في فرض الكفاية اليقين أو الظن؟

قوله: (لا يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل) .

(1) "في"ساقطة من ز.

(2) في ط:"وقوله".

(3) في ز:"هل".

(4) "على"ساقطة من ط.

(5) في أوخ وش وط:"فعلت".

(6) في ز:"المشترط".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت