مجموع أيام شهر رمضان، فلو حملنا الأمر على أدنى أجزائه فصمنا يومًا واحدًا مثلًا ففيه مخالفة للفظ صاحب الشرع، [ومخالفة لفظ صاحب الشرع] [1] لا تجوز، بخلاف ما إذا قال الله تعالى: اعتقوا رقبة، فعتقنا رقبة تساوي عشرة، وتركنا رقبة تساوي ألفًا، فليس هذا [2] مخالفة للفظ صاحب الشرع [3] .
فقوله [4] : (الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله) ، يعني بالاسم [5] : الكلي دون الاسم الكل.
قال المؤلف في الشرح: وكثير من الفقهاء غلط في تصوير هذه المسألة حتى خرج عليها [6] ما ليس من فروعها ظنًا أنها من فروعها.
فقال أبو الطاهر وغيره: التيمم إلى الكوعين، أو إلى المرفقين، أو إلى الإبطين، ثلاثة أقوال، أن ذلك يتخرج على هذه القاعدة، هل يؤخذ بأوائل الأسماء فيقتصر على الكوع [7] ؟ أو بأواخرها فيصل إلى الإبطين؟ ويجعلون كل [8] ما هو من هذا [9] الباب مخرجًا على هذه القاعدة وهذا باطل
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(2) في ز وط:"فيها".
(3) من قوله:"فإذا قال الله تعالى"إلى آخره، ذكره القرافي بالمعنى في الفروق، الفرق الحادي والعشرين 1/ 136.
(4) في ط:"قوله".
(5) في ط وز:"يعني به الاسم".
(6) "عليها"ساقطة من ط.
(7) في ط:"الكوعين".
(8) في ز:"من".
(9) في ط:"ما هو مذهب الباب"وهو تصحيف.