إجماعًا.
ومنشأ الغلط: إجراء أحكام [الجزئيات على الأجزاء] [1] والتسوية بينهما، ولا خلاف أن الحكم في الكل لا يقتصر به على جزئه، فلا تجزئ [2] ركعة عن [3] ركعتين في الصبح، ولا يوم عن شهر رمضان في الصوم [4] ، ونظائره كثيرة. انتهى نصه [5] .
[فقول المؤلف: (يقتضي الاقتصار على أوله) ، أي: على أول جزئياته لا أول أجزائه.
والفرق بين الجزئي والجزء: أن الجزئي يستلزم الكلي، ولا يستلزم الجزء الكل؛ فلأجل ذلك أجزأ الجزئي عن الكلي، ولا يجزئ الجزء عن الكل؛ لأن أدنى رتبة الطمأنينة: طمأنينة [6] ، وأدنى رتبة [7] التدلك: تدلك، وليست [8] الركعة ركعتين، ولا يوم [9] من الشهر شهرًا في الصوم.
وسبب الخلاف في الحقيقة في [10] منتهى التيمم من اليد، هل الكوع، أو المرفق، أو الإبط، هو: الخلاف في المطلق إذا دار بين مقيدين، هل يحمل
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(2) في ز:"يجزيء".
(3) في ط:"من".
(4) "في الصوم"ساقطة من ز.
(5) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 159.
(6) "طمأنينة"ساقطة من ط، وفي ز:"الطمأنينة".
(7) في ط:"رتب".
(8) في ط:"وليس".
(9) في ط:"ولا اليوم".
(10) "في"ساقطة من ط.