فهرس الكتاب

الصفحة 1473 من 3461

على أقيسهما أو يبقى على إطلاقه؟

فمنهم من حمل آية التيمم على آية القطع؛ لأن آية القطع قيدتها [1] السنة بالكوع فيتيمم إلى الكوعين؛ لأنه عضو أطلق النص فيه [2] فيختص بالكوعين قياسًا على القطع في السرقة.

ومنهم من حملها على آية الوضوء؛ لأن القرآن قيدها [3] بالمرفق، وهذا أقيس لاشتراك التيمم والوضوء [4] [5] في جنس الطهارة، فحمل الشيء على جنسة أولى من حمله على غير جنسه.

ومنهم من أبقاها على إطلاقها؛ إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر، فقال: يتيمم إلى الإبط؛ لأنه مسمى اليد لغة، فلذلك لما نزلت آية التيمم تيمم الصحابة إلى الإبط] [6] .

قال المؤلف في القواعد: وبهذا يظهر بطلان من [7] يخرج الخلاف في غسل الذكر من المذي، هل يقتصر فيه على الحشفة؟ أم [8] لا بد من جملته على

(1) في ز:"قيدته".

(2) في ز:"أطلق فيه النص".

(3) في ط:"قيد بها".

(4) المثبت من ط، وفي الأصل وز:"الوضوء".

(5) قوله (لأن القرآن قيدها بالمرفق وهذا أقيس لاشتراك التيمم والوضوء) ساقط من ز.

(6) ما بين المعقوفتين جاء بالترتيب المثبت في ز وط، وفي الأصل ورد بين قوله:"وقال مع ذلك وما قدروا والله حق قدره"، وقوله:"وقسم مختلف فيه ... إلخ".

(7) في ط:"قول من".

(8) في ط:"أو".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت