فهرس الكتاب

الصفحة 1474 من 3461

هذه القاعدة؛ لأن هذا [1] اقتصار على جزء لا على [2] جزئي، فهذا بمنزلة الاقتصار على يوم من رمضان، فلا يصح. انتهى نصه [3] .

قوله: (الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله) هذا الخلاف ليس بمطلق في جميع فروع هذه [4] القاعدة، بل فروعها ثلاثة أقسام:

قسم يجب الحمل فيه [5] على أعلى [6] المراتب بالإجماع، و [7] هو: الأمر بالتوحيد، والتعظيم، والإجلال في ذات الله تعالى وصفاته [8] .

وقسم يجب فيه الحمل على أدنى المراتب وهو: الأقارير [9] ، كقول المقر له: عندي دنانير؛ فإنه يحمل على أدنى المراتب في الجميع [10] ، وهو أقل الجمع بالإجماع، فيقبل تفسيره بأقل المراتب [11] وهو ثلاثة، وإن كان لفظه يصدق على الألف؛ لأن الأصل براءة الذمة.

(1) "هذا"ساقطة من ط.

(2) "على"ساقطة من ز وط.

(3) انظر: الفروق للقرافي، الفرق الحادي والعشرين بين قاعدة الحمل على أول جزئيات المعنى وقاعدة الحمل على أول أجزائه 1/ 136.

(4) في ز:"هذا".

(5) في ط:"يجب فيه الحمل على".

(6) المثبت من ز وط، ولم ترد:"أعلى"في الأصل.

(7) "الواو"ساقطة من ط.

(8) في ط وز:"وصفاته العلا".

(9) في ز:"الأقارين"، وفي ط:"الإقرار".

(10) في ز:"الجمع".

(11) في ز:"الرتب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت