فهرس الكتاب

الصفحة 1504 من 3461

لا يصح من الكافر، فلا يؤمر بما لا يصح منه، وأما المنهي [1] عنه فيخرج الإنسان عن عهدته بدون نية واعتقاد [2] .

[ورد هذا: بأنه يلزمه أن يخاطب بالمأمور الذي لا يحتاج إلى نية كزوال النجاسة] [3] .

حجة خطاب المرتد دون الأصلي: أن المرتد قد تقدمت له [4] حالة [5] التكليف فوجب استصحابها بخلاف الأصلي؛ لأن الأصل استصحاب الحال [6] .

قوله: (وفائدة الخلاف: ترجع إِلى مضاعفة العذاب [7] في الآخرة، وعينه الإِمام، أو إِلى [8] غير ذلك، وبسطه في [9] غير هذا الكتاب) .

ش: هذا هو المطلب الثاني: وهو ثمرة الخلاف.

قال الإمام فخر الدين في المحصول: لا فائدة للتكليف [10] إلا مضاعفة

(1) في ط:"النهي".

(2) في ط:"ولا اعتقاد".

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(4) في ز:"به".

(5) "حالة"ساقطة من ط.

(6) في ز وط:"فوجب استصحابها؛ لأن الأصل استصحاب الحال بخلاف الأصلي".

(7) في أوخ:"العقاب".

(8) في ط:"أولى".

(9) في ز:"وبسط ذلك في".

(10) في ز:"في التكليف".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت