إقرارًا [1] على نفسه بالسرقة، وإذا [2] قلنا بعدم اندراجه [3] : فلا يحكم عليه بأنه سارق السلعة.
ومثاله أيضًا: من دخل داري فامرأته طالق وعبده [4] حر، فإذا قلنا باندراجه: فتطلق [5] امرأته ويعتق عبده، وإذا قلنا بعدم اندراجه [6] : فلا طلاق ولا عتق عليه [7] .
ومثال الأمر: قول السيد لعبده: من دخل داري فأعطه درهمًا، فإذا قلنا بالاندراج: وجب على العبد إعطاء السيد الدرهم [8] إذا دخل الدار، وإذا قلنا بعدم الاندراج: فلا يجب على العبد إعطاء الدرهم للسيد إذا دخل الدار.
ومثال النهي: قول السيد لعبده: من دخل داري فلا تطعمه [9] ، هل يندرج السيد أم لا؟
مذهب الجمهور: اندراجه كما تقدم، حجة القول الذي عليه الجمهور
(1) في ط:"قرارًا".
(2) في ز:"فإذا".
(3) في ز وط:"الاندراج".
(4) في ط:"وعبدي".
(5) المثبت من ز وط، وفي الأصل:"فطلق".
(6) في ط:"الاندراج".
(7) في ز:"وإذا قلنا بعدم اندراجه فلا تطلق امرأته، ولا يعتق عبده، ويكون لفظه مطلقًا لعدم اندراجه، ولعدم تصرفه في طلاق غير زوجته وعتق عبد غيره"، وفي ط:"بعدم الاندراج فلا طلاق ولا عتق، ويكون لفظه معطلًا لعدم الاندراج، ولعدم تصرفه في طلاق غير زوجته وعتق عبده غيره".
(8) في ز وط:"إعطاء الدرهم للسيد".
(9) في ط:"فلا تعظمه".