القاضي عبد الوهاب في"الملخص" [1] .
وقاله أيضًا أبو المعالي في"التلخيص" [2] .
وقاله أبو جعفر الطبري [3] في"تنقيح الأدلة" [4] .
قوله: (وبالإِجماع) .
ش: هذا مخصص ثانٍ، أي: يجوز تخصيص العموم بالإجماع [5] .
قال سيف الدين: لا أعلم خلافًا في التخصيص [6] به؛ لأنه إذا جاز
(1) انظر نسبة هذا القول للقاضي في شرح التنقيح للمسطاسي ص 111.
(2) انظر نسبة القول لأبي المعالي في: شرح التنقيح للمسطاسي ص 111.
(3) هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري، ولد سنة أربع وعشرين ومائتين (224 هـ) ، وهو صاحب التفسير الكبير والتاريخ المشهور، كان إمامًا في فنون كثيرة، منها: التفسير، والحديث، والفقه، وكان من الأئمة المجتهدين، توفي رحمه الله سنة (310 هـ) ببغداد.
انظر: وفيات الأعيان 4/ 191، 192، تاريخ بغداد 2/ 162، شذرات الذهب 2/ 260.
(4) انظر: النقل عن تنقيح الأدلة للطبري في: شرح المسطاسي ص 111، ولم أجد نسبة هذا الكتاب لابن جرير.
(5) انظر هذا المخصص في: شرح التنقيح للقرافي ص 202، شرح التنقيح للمسطاسي ص 111، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 173، مختصر ابن الحاجب 2/ 150، المحصول ج 1 ق 3 ص 124، الإحكام للآمدي 2/ 327، المستصفى 2/ 102، العدة 2/ 578، شرح الكوكب المنير 3/ 369، مختصر البعلي ص 123، المسودة ص 126، إرشاد الفحول ص 160.
(6) يقول سيف الدين: لا أعرف خلافًا في تخصيص القرآن والسنة بالإجماع.
انظر: الإحكام للآمدي 2/ 327.