فهرس الكتاب

الصفحة 1862 من 3461

خطابه فتطلق [1] عليه امرأته إذا دخل داره.

وكذلك قوله [2] : من دخل داري فعبده حر، فإذا قلنا باندراجه في عموم خطابه فعبده [3] حر إذا دخل داره، وأما امرأة غيره، أو عبد غيره، فلا تصرف له في ذلك؛ إذ ليس له [4] طلاق امرأة غيره، ولا عتاق [5] عبد غيره.

ومثال الأمر: قول السيد لعبده: من دخل داري فأعطه درهمًا.

وفي معنى الأمر: النهي، كقول السيد لعبده: من دخل داري فلا تطعمه.

فذكر المؤلف أن المتكلم مندرج في خطابه إن كان خبرًا، ولا يندرج في خطابه إن كان أمرًا، وإنما يجعل الأمر جوابًا للشرط [6] ولا يندرج فيه المتكلم؛ لأن كونه أمرًا قرينة تخصصه [7] .

والدليل على اندراجه في الخبر دون الأمر، وهو مذهب الباجي:

قال الباجي: لأن الأمر استدعاء للفعل، فلا يدخل المستدعي فيه، ولأن الإنسان أيضًا لا يأمر نفسه، ولا يأمر لنفسه بدرهم من ماله؛ لأنه لا يتوجه عليه اللوم إذا لم يفعل ذلك [8] .

(1) في ط:"فإنها تطلق".

(2) في ط:"قولك".

(3) في ط وز:"فإن عبده".

(4) "له"ساقطة من ط.

(5) في ز وط:"إعتاق".

(6) في ط:"بالشرط".

(7) في ز وط:"مخصصة له".

(8) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي، تحقيق عمران العربي 1/ 111.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت