فهرس الكتاب

الصفحة 1871 من 3461

قوله: ("ولا ذو عهد في عهده") أي: لا يقتل ذو عهد في زمان عهده، أي: في زمان أمانه، تقدير الحديث عند المالكية، والشافعية: لا يقتل مؤمن بكافر حربي، أو ذمي، ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي، وتقدير الحديث عند الحنفية: لا يقتل مؤمن بكافر حربي، ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي.

قوله: (فإِن الثاني خاص بالحربي) معناه: فإن الكافر الثاني الذي لا يقتل به المعاهد خاص [1] بالحربي.

(فإِن الثاني) أراد بالثاني: الكافر، وإن [2] لم يتقدم ذكره في اللفظ، فإنه [3] مقدر في المعنى؛ لأن قوله [4] عليه السلام:"ولا ذو عهد في عهده"معناه: لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر، وهو من باب حذف الأواخر لدلالة الأوائل [5] .

واتفقوا على تخصيص هذا الكافر المقدر في آخر الحديث بالحربي، فيكون الكافر الأول في [6] الحديث كذلك عندهم، أي عند الحنفية، لأجل

(1) في ز:"أي خاص".

(2) في ز وط:"الذي لم".

(3) في ز وط:"ولكن".

(4) في ز وط:"لأن معنى قوله".

(5) في ز:"الأوائل عليها".

(6) في ز:"المذكور في الحديث".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت