فهرس الكتاب
قاعدة التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم [1] ، كما تقدم.
وذكر المؤلف في الشرح: أن الجواب عن هذا من [2] أربعة أوجه:
أحدها: أن الواو لا نسلم أنها [3] للعطف [4] ، وإنما هي للاستئناف فلا يلزم التشريك لعدم العطف.
الثاني: سلمنا العطف، لكن العطف إنما يقتضي التشريك في أصل الحكم خاصة، دون توابعه، فإنك إذا قلت: مررت بزيد قائمًا، وعمرو، فلا يلزم أن تكون مررت بعمرو أيضًا قائمًا، بل أصل المرور فقط، كذلك جميع التوابع من المتعلقات وغيرها، فيقتضي العطف ها هنا: أنه لا [5] يقتل ذو عهد، أما تعيين من يقتل به فلا؛ لأن الذي يقتل به من توابع الحكم.
الثالث: لا نسلم أن قوله عليه السلام:"ولا ذو عهد في عهده"معناه: لا يقتل [6] ذو عهد في عهده بكافر حربي، بل معناه: التنبيه على السببية، فتكون"في" [7] في قوله:"ولا ذو عهد في عهده"للسببية، كقوله عليه السلام:"في النفس المؤمنة مائة [8] من الإبل"، أي: تجب مائة من الإبل بسبب قتل النفس
(1) "في الحكم"ساقطة من ز.
(2) في ط:"على".
(3) في ز:"أنه".
(4) المثبت من ز وط، وفي الأصل:"اللفظ".
(5) في ط:"ألا".
(6) في ز وط:"ولا يقتل".
(7) "في"ساقطة من ز.
(8) المثبت من ز وط، وفي الأصل:"خمس".