الاستثناء، وهو سفر كبير، [و] [1] فيه أحد وخمسون بابًا ونحو أربعمائة مسألة [2] .
وأما الثمانية التي لا ينطق بها ويقع الاستثناء منها، فهي: الأسباب، والشروط، والموانع، والمحال، والأحوال، والأزمان، والأمكنة، ومطلق الوجود مع قطع النظر عن الخصوصات.
مثال الاستثناء من الأسباب: لا عقوبة إلا بجناية [3] .
ومثال الاستثناء من الشروط: لا صلاة إلا بطهور [4] .
ومثال الاستثناء من الموانع: لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض [5] .
ومثال الاستثناء من المحال: أكرم رجلًا [6] إلا زيدًا و [7] عمرًا (7) وبكرًا، فإن كل شخص هو محله لأعمه [8] .
ومثال الاستثناء من الأحوال: قوله: {لَتَأْتنَّنِي بِهِ إلا أَن يُحَاطَ بِكمْ} [9]
(1) ساقط من ز.
(2) انظر: الشرح ص 258، وليس فيه ذكر عدد الأبواب والمسائل.
(3) انظر: الاستغناء ص 589، وما بعدها، وشرح الكوكب المنير 3/ 295.
(4) انظر: الاستغناء ص 616، وشرح الكوكب المنير 3/ 295.
(5) انظر: الاستغناء ص 617، وشرح الكوكب المنير 3/ 295.
(6) في: الاستثناء ص 619، وشرح الكوكب المنير 3/ 295، وشرح القرافي ص 258، ونسخ المتن، أكرم رجلًا، وهو الصواب؛ حيث يظهر الاستثناء من المحال، وفي نسخة ز والأصل:"رجالًا"، وعليه يكون استثناء من الذوات.
(7) "أو"في الموضعين في ز.
(8) انظر: الاستغناء ص 618، وما بعدها، وشرح الكوكب المنير 3/ 295، وشرح القرافي ص 258.
(9) سورة يوسف آية رقم 66.