فهرس الكتاب
جماعة من الفقهاء: سبب الخلاف في هذه الآية المذكورة في التيمم: هل يؤخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ [1] .
قال المؤلف في الشرح: وهذا [2] باطل؛ لأن اسم اليد كل لا كلي فلا يجزئ البعض عن الكل إجماعًا، فلا تجزئ ركعة واحدة عن صلاة الصبح ولا يوم واحد عن شهر رمضان إجماعًا، وإنما محل الخلاف [هو الكلي] [3] الذي له مراتب في القلة والكثرة، كالطمأنينة والتدلك والرقبة وما أشبه ذلك [4] ، كما تقدم بيانه في الباب الرابع في الأوامر في قوله: فرع: اختار القاضي عبد الوهاب أن الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله، والزائد على ذلك إما مندوب أو ساقط" [5] ."
حجة القول بعدم حمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب شيئان.
أحدهما: / 219/ أن الأصل في اختلاف الأسباب اختلاف الأحكام كما قال المؤلف [6] .
الثاني: أن الأصل عدم الحمل، وخالفناه فيما اتفق سببه وبقي ما عداه على الأصل.
(1) انظر: المسطاسي ص 22.
(2) "وهو"في ز.
(3) ساقط من ز.
(4) انظر: شرح القرافي ص 267، والفروق 1/ 190.
(5) انظر: مخطوط الأصل صفحة 135، وشرح القرافي ص 159.
(6) انظر: شرح القرافي ص 266، والمستصفى 2/ 185، وروضة الناظر ص 261، والمسطاسي ص 22.