فهرس الكتاب

الصفحة 2166 من 3461

جماعة من الفقهاء: سبب الخلاف في هذه الآية المذكورة في التيمم: هل يؤخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ [1] .

قال المؤلف في الشرح: وهذا [2] باطل؛ لأن اسم اليد كل لا كلي فلا يجزئ البعض عن الكل إجماعًا، فلا تجزئ ركعة واحدة عن صلاة الصبح ولا يوم واحد عن شهر رمضان إجماعًا، وإنما محل الخلاف [هو الكلي] [3] الذي له مراتب في القلة والكثرة، كالطمأنينة والتدلك والرقبة وما أشبه ذلك [4] ، كما تقدم بيانه في الباب الرابع في الأوامر في قوله: فرع: اختار القاضي عبد الوهاب أن الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله، والزائد على ذلك إما مندوب أو ساقط" [5] ."

حجة القول بعدم حمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب شيئان.

أحدهما: / 219/ أن الأصل في اختلاف الأسباب اختلاف الأحكام كما قال المؤلف [6] .

الثاني: أن الأصل عدم الحمل، وخالفناه فيما اتفق سببه وبقي ما عداه على الأصل.

(1) انظر: المسطاسي ص 22.

(2) "وهو"في ز.

(3) ساقط من ز.

(4) انظر: شرح القرافي ص 267، والفروق 1/ 190.

(5) انظر: مخطوط الأصل صفحة 135، وشرح القرافي ص 159.

(6) انظر: شرح القرافي ص 266، والمستصفى 2/ 185، وروضة الناظر ص 261، والمسطاسي ص 22.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت