فهرس الكتاب

الصفحة 2167 من 3461

وإنما قلنا: الأصل عدم الحمل؛ لأن كل واحد من المطلق والمقيد [له] [1] دلالة تخصه [2] ، فليس إبطال دلالة المطلق بدلالة المقيد بأولى من العكس [3] .

حجة القول بالحمل، ثلاثة أوجه:

أحدها: الجمع بين الدليلين؛ لأن العامل بالمقيد عامل بالمطلق، بخلاف العكس؛ لأن المطلق في ضمن المقيد.

فإذا قال لعبده: أكرم رجلًا، ثم قال له: أكرم زيدًا، فإذا أكرم زيدًا صدق عليه أنه أكرم رجلًا [4] .

الوجه الثاني: أن القرآن كله كالكلمة الواحدة، فيقدر كالمنطوق [5] به [مع المطلق] [6] ، فيتعين لذلك حمل المطلق على المقيد [7] .

الوجه الثالث: بالقياس على الشهادة؛ لأن الله عز وجل أطلق الشهادة

(1) ساقط من ز.

(2) "تخصصه"في ز.

(3) انظر: المسطاسي ص 22.

(4) انظر: شرح القرافي ص 267، والمسطاسي ص 22.

(5) "كالمطلق"في ز.

(6) ساقط من ز.

(7) انظر لهذا الدليل: اللمع ص 133، والتبصرة ص 214، والوصول 1/ 288، والمحصول 1/ 3/ 219، وإحكام الآمدي 3/ 6، والفصول للباجي 1/ 220، ونهاية السول 2/ 504، والتمهيد للإسنوي ص 421، والإبهاج 2/ 219، وشرح القرافي ص 267، والمسطاسي ص 22.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت