و"لا صلاة لمن لم يصل علي"] [1] وغير ذلك.
ذهب [2] أبو عبد الله البصري من المالكية [3] [4] ، والقاضي أبو بكر [5] ، إلى أنه مجمل [6] ، وذهب الأكثرون إلى أنه غير مجمل [7] ، واختاره الباجي [8] والشيرازي [9] .
فالقائلون بأنه مجمل اختلفوا في وجه الإجمال على قولين:
أحدهما [10] : أن ذلك لمجرد / 226/ إضافة النفي إلى الأفعال مع تحقق ثبوتها [11] ، وهو قول ضعيف.
(1) ساقط من الأصل.
(2) "وذهب"في ز وز/ 2.
(3) تابع الشوشاوي في هذا المسطاسي، والصواب أنه من الحنفية، انظر ترجمته صفحة 310 من هذا المجلد.
(4) انظر: المعتمد 1/ 335، والتبصرة ص 203، والمحصول 1/ 3/ 248، والآمدي 3/ 17.
(5) انظر: إحكام الفصول للباجي 1/ 233، والآمدي 3/ 17، وحواشي جمع الجوامع 2/ 59، وشرح العضد 2/ 160، وتيسير التحرير 1/ 169، وإرشاد الفحول ص 171، وشرح حلولو ص 233.
(6) نسب الباجي هذا القول إلى الحنفية، ونسبه الشوكاني إلى القاضي عبد الجبار، وإلى الجبائي وابنه، فانظر: إحكام الفصول 1/ 232، وإرشاد الفحول ص 171.
(7) انظر: المستصفى 1/ 352، والروضة ص 182، والعضد 2/ 160، وإحكام الفصول 1/ 233.
(8) انظر: إحكام الفصول للباجي 1/ 223.
(9) انظر: التبصرة للشيرازي ص 203، واللمع ص 149.
(10) "إحداهما"في ز وز/ 2.
(11) انظر: المعتمد 1/ 335، والتبصرة ص 204، والمحصول 1/ 3/ 248، وجمع الجوامع 2/ 59، والمسطاسي ص 30.