فهرس الكتاب

الصفحة 2229 من 3461

و"لا صلاة لمن لم يصل علي"] [1] وغير ذلك.

ذهب [2] أبو عبد الله البصري من المالكية [3] [4] ، والقاضي أبو بكر [5] ، إلى أنه مجمل [6] ، وذهب الأكثرون إلى أنه غير مجمل [7] ، واختاره الباجي [8] والشيرازي [9] .

فالقائلون بأنه مجمل اختلفوا في وجه الإجمال على قولين:

أحدهما [10] : أن ذلك لمجرد / 226/ إضافة النفي إلى الأفعال مع تحقق ثبوتها [11] ، وهو قول ضعيف.

(1) ساقط من الأصل.

(2) "وذهب"في ز وز/ 2.

(3) تابع الشوشاوي في هذا المسطاسي، والصواب أنه من الحنفية، انظر ترجمته صفحة 310 من هذا المجلد.

(4) انظر: المعتمد 1/ 335، والتبصرة ص 203، والمحصول 1/ 3/ 248، والآمدي 3/ 17.

(5) انظر: إحكام الفصول للباجي 1/ 233، والآمدي 3/ 17، وحواشي جمع الجوامع 2/ 59، وشرح العضد 2/ 160، وتيسير التحرير 1/ 169، وإرشاد الفحول ص 171، وشرح حلولو ص 233.

(6) نسب الباجي هذا القول إلى الحنفية، ونسبه الشوكاني إلى القاضي عبد الجبار، وإلى الجبائي وابنه، فانظر: إحكام الفصول 1/ 232، وإرشاد الفحول ص 171.

(7) انظر: المستصفى 1/ 352، والروضة ص 182، والعضد 2/ 160، وإحكام الفصول 1/ 233.

(8) انظر: إحكام الفصول للباجي 1/ 223.

(9) انظر: التبصرة للشيرازي ص 203، واللمع ص 149.

(10) "إحداهما"في ز وز/ 2.

(11) انظر: المعتمد 1/ 335، والتبصرة ص 204، والمحصول 1/ 3/ 248، وجمع الجوامع 2/ 59، والمسطاسي ص 30.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت