فهرس الكتاب

الصفحة 2306 من 3461

الندب إذا أردنا فعله، وإن فعله على وجه الإباحة وجب علينا أن نفعله على وجه الإباحة إذا أردنا فعله؛ إذ لو خالفناه في النية لم يحصل الاتباع [1] [2] .

قال القاضي عبد الوهاب في الملخص: ليس المراد بهذا أن المندوب والمباح واجب علينا إذا فعله النبي عليه السلام، وإنما الواجب اتباع صفة ذلك الفعل؛ إذ لا يجب علينا إلا الواجب على/ 235/ النبي عليه السلام، وأما المندوب والمباح فلا يجب علينا كما لا يجب على النبي عليه السلام.

حجة الجمهور: قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [3] ، قال بعضهم: هذه الآية لا دليل فيها على اتباعه في فعله عليه السلام؛ لأن الإيتاء لا يصدق على فعله؛ لأنه ظاهر في الإعطاء [4] ، وهو مجاز في القول [5] .

ودليل الجمهور أيضًا: قوله تعالى: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [6] [7] ،

(1) انظر: شرح القرافي ص 291، وشرح المسطاسي ص 45.

(2) قال المسطاسي: لم يحك المؤلف في هذا إلا قولين، وقد تقدمت فيه أربعة أقوال، وقال ابن برهان في الأوسط: يجب التأسي عندنا، وقال المتكلمون: بالوقف، والقولان للحنفية، قال: فإذا قلنا بالوجوب فهل بالسمع أو بالعقل؟، قولان. اهـ. وسيأتي للمسألة بيان. انظر: شرح المسطاسي ص 45، 46، وشرح حلولو ص 245.

(3) سورة الحشر آية رقم 7.

(4) في الأصل:"الأعضاء"وهو تصحيف ظاهر.

(5) قال هذا الجويني في البرهان فقرة 398.

(6) سورة الأعراف آية رقم 158.

(7) انظر: المحصول 1/ 3/ 374، والمعتمد 1/ 384، والتبصرة 241، والتمهيد لأبي الخطاب 2/ 315.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت