المشهور.
وحجة القول بالتعبد في المكان دون الزمان: أن ابن عمر يقصد المواضع التي صلى بها النبي عليه السلام فيصلي فيها [1] .
حجة القول بالتعبد فيهما: أن الزمان والمكان يعتبران في الحج فيجب اعتبارهما في غير الحج [2] .
ورد هذا بأن الحج خرج بدليله بأمر النبي عليه السلام، وليس بمحل النزاع [3] .
وحجة القول باعتبار الزمان والمكان إن تكرر الفعل فيهما وإلا فلا: أن التكرار فيهما قرينة تدل على اعتبار القربة فيهما، والله أعلم [4] .
قوله: (وإذا وجب التأسي به، وجب معرفة وجه [5] فعله من الوجوب والندب والإِباحة) .
= فيصلون في مسجد، فسأل عنهم، فقالوا: مسجد صلى فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بيعًا، من مر بشيء من المساجد فحضرت الصلاة فليصل وإلا فليمض. اهـ.
هذا لفظ عبد الرزاق، فانظر: مصنفه 2/ 119، وانظر: مصنف ابن أبي شيبة 2/ 376.
(1) انظر: صحيح البخاري في كتاب الصلاة الحديث رقم 483.
(2) انظر: الفصول للباجي 2/ 272، والمعتمد 1/ 372، والمسطاسي ص 156 من مخطوط مكناس رقم 352.
(3) انظر: الفصول للباجي 2/ 272، والمسطاسي ص 156، من مخطوط مكناس رقم 352.
(4) انظر: المستصفى 2/ 225، والمسطاسي ص 156 من مخطوط مكناس رقم 352.
(5) "وجهه"في أ.