فهرس الكتاب

الصفحة 2310 من 3461

المشهور.

وحجة القول بالتعبد في المكان دون الزمان: أن ابن عمر يقصد المواضع التي صلى بها النبي عليه السلام فيصلي فيها [1] .

حجة القول بالتعبد فيهما: أن الزمان والمكان يعتبران في الحج فيجب اعتبارهما في غير الحج [2] .

ورد هذا بأن الحج خرج بدليله بأمر النبي عليه السلام، وليس بمحل النزاع [3] .

وحجة القول باعتبار الزمان والمكان إن تكرر الفعل فيهما وإلا فلا: أن التكرار فيهما قرينة تدل على اعتبار القربة فيهما، والله أعلم [4] .

قوله: (وإذا وجب التأسي به، وجب معرفة وجه [5] فعله من الوجوب والندب والإِباحة) .

= فيصلون في مسجد، فسأل عنهم، فقالوا: مسجد صلى فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بيعًا، من مر بشيء من المساجد فحضرت الصلاة فليصل وإلا فليمض. اهـ.

هذا لفظ عبد الرزاق، فانظر: مصنفه 2/ 119، وانظر: مصنف ابن أبي شيبة 2/ 376.

(1) انظر: صحيح البخاري في كتاب الصلاة الحديث رقم 483.

(2) انظر: الفصول للباجي 2/ 272، والمعتمد 1/ 372، والمسطاسي ص 156 من مخطوط مكناس رقم 352.

(3) انظر: الفصول للباجي 2/ 272، والمسطاسي ص 156، من مخطوط مكناس رقم 352.

(4) انظر: المستصفى 2/ 225، والمسطاسي ص 156 من مخطوط مكناس رقم 352.

(5) "وجهه"في أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت