فهرس الكتاب

الصفحة 2465 من 3461

جنايته، ولا تنافي بين تحريمه من حيث هو هو وبين [1] إباحته من حيث الجناية، [فإن] [2] التحريم [3] باق لم يرتفع فلا [4] نسخ لعدم المنافاة، كما نقول في الميتة: هي محرمة من جهة أنها ميتة، ومباحة من جهة الإضرار [5] إليها، فلا تكون الإباحة فيها نسخًا لتحريمها الثابت [6] لها من حيث هي هي لعدم المنافاة، وإنما يحصل التنافي لو أبحنا الميتة من حيث هي ميتة، وكذلك قطع الآدمي لم يحصل فيه التنافي فلا يكون إباحة قطعه في السرقة [7] نسخًا، لعدم التنافي، وإنما يحصل التنافي لو أبحنا قطعه من حيث هو آدمي [8] .

فتبين بما قررناه: أن إباحة القطع في السرقة [9] لا تكون نسخًا للتحريم، بل هي رافعة لعدم الحكم، وعدم الحكم هو حكم عقلي ورفع الحكم العقلي ليس بنسخ.

قوله: (والتخيير بين الواجب وغيره لأن المنع من إِقامة الغير مقامه عقلي لا شرعي) ، يعني: أن التخيير بين الواجب وغيره لا يكون نسخًا

(1) "وبيان"في الأصل.

(2) ساقط من ز.

(3) "فالتحريم"في ز.

(4) "بلا"في ز.

(5) هكذا في النسختين، والصواب:"الاضطرار".

(6) "الثالث"في ز.

(7) "السريقة"في ز.

(8) انظر: شرح القرافي ص 320، والمسطاسي ص 71.

(9) "السريقة"في ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت