فهرس الكتاب

الصفحة 2556 من 3461

في أصول الدين إن قلنا بكفرهم فلا عبرة بهم في انعقاد الإجماع؛ لأن العصمة إنما تثبت] [1] للأمة وهي [2] المؤمنون لا الكافرون [3] ، وإن قلنا بعدم كفرهم فإنهم يعتبرون في انعقاد الإجماع لأنهم من الأمة؛ إذ هم مؤمنون.

وذلك أن المبتدعة اختلف العلماء في تكفيرهم بسبب ما يؤول إليه مذهبهم من الكفر، فهل يكفرون بسبب ما يلزمهم [4] [من] [5] مذهبهم من الكفر أو لا يكفرون؟

وسبب الخلاف: هل لازم المذهب مذهب؟ أو ليس لازم المذهب مذهبًا [6] ؟

قال ابن الحاجب: ولمالك والشافعي والقاضي فيهم قولان.

وفيها: ولا يناكحوا، ولا يصلى خلفهم، ولا تشهد جنائزهم، ولا يسلم عليهم [7] .

قوله: (ولا يثبت تكفيرهم بإِجماعنا؛ لأنه فرع [8] تكفيرهم) ، معناه: أن إجماعنا لا يكون حجة على تكفيرهم إلا إذا كنا كل الأمة، ولا

= 3/ 252، والإحكام للآمدي 1/ 229، والإبهاج 2/ 433، والإحكام لابن حزم 1/ 580، وشرح القرافي ص 335، وشرح المسطاسي ص 87.

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(2) "هم"في ز.

(3) انظر: شرح القرافي ص 335، 336، وشرح المسطاسي ص 87.

(4) "ما يلزم"في الأصل.

(5) ساقط من الأصل.

(6) انظر: شرح القرافي ص 336.

(7) انظر: الفروع لابن الحاجب المسمى جامع الأمهات ورقة 13/ أ، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 887 د.

(8) "عن"زيادة في ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت