وكذلك سخاء حاتم، كما يروى [1] أنه أعطى مائة ناقة، وأعطى ألف دينار، وأعطى كذا وكذا، وأضاف كذا وكذا، [وذلك] [2] بألفاظ مختلفة ولكن [3] يدل مجموعها على معنى واحد وهو السخاء، فسخاء حاتم ثابت بالتواتر المعنوي.
قوله: (وشرطه على الإِطلاق إِن [4] كان الخبر لنا غير المباشر استواء الطرفين والواسطة، وإِن كان المباشر فيكون المخبر عنه محسوسًا، فإِن الإِخبار عن العقليات لا يحصل العلم) .
ش: هذه مسألة سابعة، وهي شرط التواتر.
قال المؤلف في شرحه: التواتر له أربع حالات وهي:
إما طرف واحد، وإما طرفان، وإما طرفان وواسطة، وإما طرفان ووسائط.
فمعنى طرف واحد: إذا كان المخبر لنا هو المباشر لسماعه [5] من رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
ومعنى طرفان: إذا كان المخبر لنا ناقلًا عن المباشر.
ومعنى طرفان وواسطة: إذا كان المخبر لنا ناقلًا عن الناقل المباشر،
(1) "روى"في ز.
(2) ساقط من الأصل.
(3) "ولا كل"في الأصل.
(4) "وان"في ز.
(5) "سماعه"في ز.