وأما الخبر عن الجائز فإما أن يكون المخبر معصومًا [1] فلا يكون إلا صدقًا [2] كخبر الله تعالى، وخبر الرسول عليه السلام [3] .
وإن كان المخبر غير معصوم، فإما أن يكون تواترًا، أو آحادًا.
فإن كان تواترًا فلا يكون إلا صدقًا [4] .
وإن كان آحادًا، فإما أن تقترن به قرائن تفيد العلم أم لا، فإن اقترنت به فهو صدق، وإلا فمحتمل، وسيأتي بيانه في خبر الآحاد [إن شاء الله تعالى] [5] .
قوله: (وهي سبعة، كون المخبر [6] عنه معلومًا بالضرورة، أو بالاستدلال [7] أو خبر [8] الله سبحانه، أو خبر [9] الرسول عليه السلام، أو خبر [10] مجموع الأمة، أو الجمع العظيم عن [11] الوجدانيات في أنفسهم [12] ،
(1) في ز زيادة ما يلي:"أو غير معصوم فإن كان معصومًا".
(2) "صادقًا"في ز.
(3) انظر: البرهان فقرة 522، والمنخول ص 245.
(4) انظر: البرهان فقرة 518، والمنخول ص 246.
(5) ساقط من ز. وانظر صفحة 276 من مخطوط الأصل، وصفحة 63 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 356.
(6) "الخبر"في ز.
(7) "أو الاستدلال"في نسخ المتن.
(8) "وخبر"في ش.
(9) "وخبر"في ش.
(10) "وخبر"في ش.
(11) "على"في ز.
(12) "نفوسهم"في نسخ المتن.