فهرس الكتاب
قوله: (وبعض الصغائر) ، أي واجتناب بعض الصغائر يعني الصغائر التي تدل على أن صاحبها مستهزئ بدينه ومروءته، كسرقة بصلة أو تمرة أو لقمة، أو التطفيف [1] بحبة، أو تقبيل أجنبية بحضرة [2] الناس، وشبهها [3] ، فهذا [4] وشبهه لا يفعله إلا من يستهزئ بدينه ومروءته [5] .
وإنما قال: بعض الصغائر، ولم يقل: اجتناب جميع الصغائر كما قال في الكبائر؛ لأن من الصغائر ما لا يفسق فاعلها، إذ ليس [6] فيها إلا مجرد المعصية كالنظر إلى الأجنبية [7] ، والكذب الذي لا يتعلق به ضرر أحد [8] .
قوله: (والإِصرار عليها) ، أي على الصغائر، معناه: واجتناب
= وصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب كتابًا ذكر فيه كثيرًا منها.
وللاطلاع على الأحاديث والآثار الواردة فيها وأقوال السلف والخلف، انظر: تفسير ابن كثير 1/ 480 وما بعدها، وفتح الباري 10/ 410 - 412، 12/ 182 - 184، وتفسير روح المعاني 5/ 17 - 19.
وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1/ 19 - 21، وشرح الطحاوية ص 417، 418.
(1) "الطفيف"في الأصل، وفي ز"التصفيف"، والمثبت الصواب، فانظر المحصول 2/ 1/ 571.
(2) "بمحضرة"في الأصل.
(3) "وشبههما"في ز.
(4) "فهذه"في ز.
(5) انظر: شرح القرافي ص 361، وشرح المسطاسي ص 108.
(6) "وليس"في ز.
(7) "وجه أجنبية"في ز. وقد علق الناسخ كلمة وجه في الهامش وكتب فوقها أظن، بعد أن ترك مكانها بياضًا.
(8) انظر: شرح القرافي ص 361، وشرح المسطاسي ص 108.