فهرس الكتاب
والوجه الرابع: بالقياس على مجهول الإسلام إذ [لا] [1] فرق بينهما.
والوجه الخامس: أن مقتضى الدليل ألا يعمل بالظن [2] [خالفناه] [3] فيمن ثبتت عدالته، فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل [4] .
حجة الحنفية من وجوه أيضًا:
أحدها: قوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [5] ، فأوجب التبين (6) عند وجود الفسق، وعند عدم وجود الفسق لا يجب التبين [6] ، فيجوز العمل بقول المجهول، وهو المطلوب [7] .
الوجه [8] الثاني: قوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [9] فأوجب الحذر عند قولهم ولم يشترط العدالة، فيقبل قول المجهول [10] .
والوجه الثالث: أن أعرابيًا شهد عند النبي عليه السلام برؤية الهلال
(1) ساقط من الأصل.
(2) "إلا"زيادة في ز.
(3) ساقط من ز.
(4) انظر الأوجه الخمسة في شرح المسطاسي ص 110.
(5) الحجرات: 6.
(6) "التبيين"في ز.
(7) انظر: شرح القرافي ص 364، وشرح المسطاسي ص 110.
(8) "والوجه"في ز.
(9) التوبة: 122.
(10) انظر: شرح القرافي ص 364، وشرح المسطاسي ص 110.