فهرس الكتاب
[من] [1] خصوص الفرع [2] ، والله أعلم.
قوله: (فتأثير النوع [في النوع] [3] مقدم على تأثير النوع في الجنس) ، إلى آخر [هـ] [4] .
مثال تقديم النوع في النوع على النوع في الجنس: اختلافهم في نية الوضوء.
قال مالك: عبادة بدنية، فتفتقر إلى نية أصله الصلاة [5] .
قوله: عبادة بدنية، نوع الوصف.
قوله: فتفتقر إلى نية، نوع الحكم.
وقال الآخر [6] : طهارة مائية، فلا تفتقر [إلى نية] [7] ، أصله زوال النجاسة.
قوله [8] : طهارة مائية، نوع الوصف.
(1) ساقط من ط.
(2) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 279، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 2/ 318.
(3) ساقط من ط.
(4) ساقط من الأصل.
(5) قال بقول مالك: جمهور الفقهاء، خلافًا للحنفية، حيث قالوا: النية سنة، وسبب الخلاف: تردد الوضوء بين كونه عبادة محضة كالصلاة، أو كونة عبادة معقولة المعنى كالغسل من الجنابة، انظر: بداية المجتهد 1/ 8 - 9، والوسيط للغزالي 1/ 360، والتنقيح المشبع للمرداوي ص 38، والهداية 1/ 13.
(6) "هو قول الحنفية"كما مر.
(7) ساقط من الأصل.
(8) "وقوله"في ز، وط.