فهرس الكتاب

الصفحة 3406 من 3461

وهي: القانون، والضابط، والرابط. وذلك أن المقصود بالوسيلة إذا [ذهب] [1] ذهبت الوسيلة، فلا يخاطب بها لعدم ما يتوصل إليه بالوسيلة.

مثال ذلك: إذا سقط وجوب الجمعة بالسفر/ 359/ مثلًا، سقط وجوب السعي إليه، وإذا سقط وجوب الحج بالفقر، سقط وجوب السعي إليه، وغير ذلك.

قوله: (وقد خولفت هذه القاعدة في الحج في إِمرار الموسى على رأس من لا شعر له، مع أنه وسيلة إِلى إِزالة الشعر، فيحتاج إِلى ما يدل [على] [2] أنه مقصود في نفسه، وإِلا فهو مشكل) [3] .

ش: وبيان مخالفة قاعدة الوسائل ها هنا: أن إجراء الموسى على رأس من لا شعر له كالأقرع [4] والأصلع [5] واجب عند المالكية [6] ، مع أن الحلاق إنما أمر به في الإحلال لإزالة الشعر، فإذا عدم الشعر فينبغي أن يسقط إجراء الموسى على رأس من لا شعر له؛ لأجل قاعدة الوسائل التي هي [سقوط الوسيلة عند] [7] سقوط المقصود بالوسيلة، فهذا وجه [8] الإشكال في هذا،

(1) ساقط من ز.

(2) ساقط من ز وط.

(3) انظر: الفروق 2/ 33.

(4) "كالقرع"في ز.

(5) الأقرع: هو من ذهب جميع شعر رأسه من آفه ونحوها.

والأصلع: هو من انحسر الشعر عن مقدم رأسه.

انظر: القاموس المحيط، مادة:"صلع وقرع".

(6) انظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي المختصر خليل 2/ 334.

(7) ساقط من ز وط.

(8) "اوجه"في ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت