وهي: القانون، والضابط، والرابط. وذلك أن المقصود بالوسيلة إذا [ذهب] [1] ذهبت الوسيلة، فلا يخاطب بها لعدم ما يتوصل إليه بالوسيلة.
مثال ذلك: إذا سقط وجوب الجمعة بالسفر/ 359/ مثلًا، سقط وجوب السعي إليه، وإذا سقط وجوب الحج بالفقر، سقط وجوب السعي إليه، وغير ذلك.
قوله: (وقد خولفت هذه القاعدة في الحج في إِمرار الموسى على رأس من لا شعر له، مع أنه وسيلة إِلى إِزالة الشعر، فيحتاج إِلى ما يدل [على] [2] أنه مقصود في نفسه، وإِلا فهو مشكل) [3] .
ش: وبيان مخالفة قاعدة الوسائل ها هنا: أن إجراء الموسى على رأس من لا شعر له كالأقرع [4] والأصلع [5] واجب عند المالكية [6] ، مع أن الحلاق إنما أمر به في الإحلال لإزالة الشعر، فإذا عدم الشعر فينبغي أن يسقط إجراء الموسى على رأس من لا شعر له؛ لأجل قاعدة الوسائل التي هي [سقوط الوسيلة عند] [7] سقوط المقصود بالوسيلة، فهذا وجه [8] الإشكال في هذا،
(1) ساقط من ز.
(2) ساقط من ز وط.
(3) انظر: الفروق 2/ 33.
(4) "كالقرع"في ز.
(5) الأقرع: هو من ذهب جميع شعر رأسه من آفه ونحوها.
والأصلع: هو من انحسر الشعر عن مقدم رأسه.
انظر: القاموس المحيط، مادة:"صلع وقرع".
(6) انظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي المختصر خليل 2/ 334.
(7) ساقط من ز وط.
(8) "اوجه"في ز.