فهرس الكتاب
ومن هذا الباب: ما يعطيه الرجل لولاة الجور لرفع [1] الأذى عنه في نفسه وماله.
ومن هذا أيضًا: ما يعطى للقُطَّاع في طرق [2] الحجاز.
قال ابن الحاجب في الفروع: ويعتبر الأمن على النفس والمال، وفي سقوطه بغير المجحف، قولان. انتهى نصه [3] .
يعني: إنه إذا طلب له المال الكثير سقط عنه الحج اتفاقًا، فإن طلب له اليسير، ففيه قولان: قيل: يسقط [4] [عنه] [5] الحج.
وقيل: يعطيه ولا يسقط عنه بذلك. نص القاضي عبد الوهاب في المعونة على القولين [6] ، وكذلك غيره [7] .
قوله: (ومما شنع [8] على مالك رحمه الله: مخالفته لحديث بين الخيار مع
(1) "لدفع"في ط.
(2) "طرف"في ز وط.
(3) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة 26/ ب، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم/ 887 د.
(4) في ز:"سقط".
(5) ساقط من ز.
(6) انظر: كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب في أول كتاب المناسك (غير مرقم) مصور فلميًا بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم 23.
(7) انظر: شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 284.
(8) "يشنع"في أوط وز. وفي خ:"يشنع به".