فهرس الكتاب

الصفحة 3412 من 3461

المجلس وإن لم يشترطا [1] الخيار، فالبقاء [في المجلس] [2] كالشرط، و [هو] [3] مذهب الشافعي [4] ، وابن حبيب [5] من أصحاب مالك.

فأما مالك وجمهور أصحابه: فلا يكون الخيار بالبقاء [في المجلس] [6] عندهم [7] .

قال ابن الحاجب في الفروع: الخيار تروٍّ ونقيضه [8] ، فالتروي بالشرط لا بالمجلس للفقهاء [9] السبعة، ابن [10] حبيب وبالمجلس، لحديث الموطأ [11] .

وقال القاضي عبد الوهاب في التلقين: وليس خيار المجلس [[من مقتضى العقد، ومجرد القول المطلق كافٍ في لزومه[12] .

(1) "يشترط"في ز وط.

(2) ساقط من ز.

(3) ساقط من ز.

(4) انظر: الأم للشافعي 3/ 4.

(5) انظر: المنتقى 5/ 55.

(6) ساقط من الأصل. وفي ط:"في المسجد".

(7) انظر: المنتقى 5/ 55.

(8) "نقيصه"في ز وط.

(9) في الفروع لابن الحاجب:"كالفقهاء".

(10) "بر"في ز.

(11) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة 65/ ب، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم / 887 د.

(12) انظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب ورقة 77/ ب، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 672.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت