فهرس الكتاب
[و] [1] معنى كلامه: ليس خيار المجلس]] [2] مما يقتضيه العقد، وكذلك لا يثبت الخيار في المجلس بالشرط؛ لأنه أجل مجهول؛ لأن بقاءهما في المجلس أجل مجهول، ولأجل هذا قال مالك: خيار المجلس باطل لا أعرفه [3] .
وقال ابن العربي: سبحان الله! كيف يثبت بالشرع ما لا يجوز أن يثبت بالشرط [4] .
وقول عبد الوهاب: ومجرد القول المطلق كافٍ في لزومه.
معناه: [و] [5] القول المجرد عن تقييده لا باللزوم ولا بالخيار ولا بالافتراق، كافٍ في لزوم البيع.
فقوله عليه السلام:/ 360/"المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا"حمله الشافعي على أن معناه: ما لم يفترقا بالأبدان [6] ، وحمله مالك على أن معناه: ما لم يفترقا بالألفاظ، وهي الإيجاب والقبول؛ لأجل عمل أهل المدينة [7] .
قوله: (وهو [8] مهيع متسع) ، أي: طريق واضح متسع.
(1) ساقط من ز.
(2) ما بين المعقوفات الأربع ساقط من ط.
(3) انظر كلام مالك في نفي خيار المجلس في: المدونة 3/ 234.
(4) انظر: القبس شرح الموطأ لابن العربي صفحة 229، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم ج 25.
(5) ساقط من ز وط.
(6) انظر: الأم 3/ 6 - 10.
(7) انظر: المدونة 3/ 234، والمقدمات لابن رشد 3/ 253.
(8) "وهي"في ز.