فهرس الكتاب
الذي هو قاعدة الإجارات وعدم التضمين.
وهذا [1] الفرق [2] في حكم الطارئ على قاعدة الإجارات، فإن المستثنيات طارئات [3] على الأصول، وأما أحد القياسين على الآخر فليس أحدهما أصلًا للآخر حتى يكون في حكم الطارئ عليه [4] .
قوله: (فبالأول خرج العموم) . / 363/
ش: أي: فبالقيد الأول الذي [هو] [5] قوله: غير شامل شمول الألفاظ، خرج العموم.
قوله: (وبالثاني، ترك [6] القياس المرجوح [7] للقياس الراجح، لعدم طريانه عليه) [8] .
ش: أي: وبالقيد الثاني الذي هو قوله: وهو في حكم الطارئ على الأول، خرج القياس المرجوح [9] للقياس الراجح، لعدم طريان القياس الراجح على القياس المرجوح.
قوله: (ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه
= وشرح المسطاسي ص 255 من مخطوط مكناس رقم 352.
(1) "وهو"في ط.
(2) "العرف"في شرح القرافي ص 452.
(3) "طايرات"في ط.
(4) انظر: شرح القرافي ص 452.
(5) غير واضحة في الأصل.
(6) في خ:"خرج ترك".
(7) "الموجود"في الأصل.
(8) في النسخ الثلاث زيادة:"وهو في حكم الطارئ عليه"، وهي ليست في نسخ المتن، والصواب إسقاطها؛ لأنها تنقض القيد.
(9) "الموجود"في الأصل.