فهرس الكتاب

الصفحة 3437 من 3461

الذي هو قاعدة الإجارات وعدم التضمين.

وهذا [1] الفرق [2] في حكم الطارئ على قاعدة الإجارات، فإن المستثنيات طارئات [3] على الأصول، وأما أحد القياسين على الآخر فليس أحدهما أصلًا للآخر حتى يكون في حكم الطارئ عليه [4] .

قوله: (فبالأول خرج العموم) . / 363/

ش: أي: فبالقيد الأول الذي [هو] [5] قوله: غير شامل شمول الألفاظ، خرج العموم.

قوله: (وبالثاني، ترك [6] القياس المرجوح [7] للقياس الراجح، لعدم طريانه عليه) [8] .

ش: أي: وبالقيد الثاني الذي هو قوله: وهو في حكم الطارئ على الأول، خرج القياس المرجوح [9] للقياس الراجح، لعدم طريان القياس الراجح على القياس المرجوح.

قوله: (ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه

= وشرح المسطاسي ص 255 من مخطوط مكناس رقم 352.

(1) "وهو"في ط.

(2) "العرف"في شرح القرافي ص 452.

(3) "طايرات"في ط.

(4) انظر: شرح القرافي ص 452.

(5) غير واضحة في الأصل.

(6) في خ:"خرج ترك".

(7) "الموجود"في الأصل.

(8) في النسخ الثلاث زيادة:"وهو في حكم الطارئ عليه"، وهي ليست في نسخ المتن، والصواب إسقاطها؛ لأنها تنقض القيد.

(9) "الموجود"في الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت