فهرس الكتاب
الإِمام) [1] .
ش: ومعنى هذه المسألة: هل يجوز أن يقول الله لنبي أو عالم: احكم بما شئت تشهيًا [2] لا اجتهادًا؟
أي: أن يقول له: احكم بما شئت [3] على طريق التشهِّي، لا على طريق الاجتهاد؛ فإنك لا تحكم إلا بالصواب.
ذكر المؤلف فيه ثلاثة أقوال، قيل: جائز واقع [4] ، وقيل: ممنوع مطلقًا، وقيل بالوقف، فهذه الثلاثة ذكرها المؤلف. وفيه قولان آخران:
أحدهما: جائز غير واقع [5] ، والآخر: جائز في حق النبي دون العالم [6] ، فهي خمسة أقوال:
وحاصله أن تقول: اختلفوا أولًا هل يجوز أو لا يجوز، [أ] [7] ويجوز في حق النبي دون العالم؟ فإذا قلنا بالجواز، فهل [8] وقع أو لم يقع؟
(1) انظر: المصدر السابق.
(2) "شهيا"في الأصل.
(3) "بكل ما شئت"في ز وط.
(4) "وواقع"في الأصل.
(5) انظر: جمع الجوامع 2/ 392، وشرح المسطاسي ص 219.
(6) حكاه في المعتمد 2/ 890، عن أبي علي الجبائي، قال: ثم رجع عنه، وذكر ابن السبكي في الإبهاج 3/ 210، وفي جمع الجوامع 2/ 392، أن ابن السمعاني اختاره، وانظر: شرح المسطاسي ص 219، وحلولو ص 413.
(7) ساقط من ز.
(8) "هل"في ز وط.