فهرس الكتاب

الصفحة 3445 من 3461

حجة الجواز والوقوع: قوله تعالى: {إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} [1] ، فوجه الاستدلال بهذه الآية: أن الله تعالى أضاف التحريم إلى إسرائيل، فدل ذلك أن [2] المحرِّم لذلك هو [إسرائيل، ولو كان المحرِّم لذلك هو] [3] الله تعالى لقال: إلا ما حرمنا على إسرائيل، ومقتضى السياق: أن ذلك لما حرمه إسرائيل على نفسه صار حرامًا عليه، وذلك يقتضي: أنه ما حرم على نفسه إلا ما جعل له أن يفعله، فقد فعل التحريم على نفسه [4] .

واعترض على الاحتجاج بهذه الآية؛ لأنها وردت في النبي دون العالم، فالدليل خاص، والمدلول عليه عام [5] .

وحجة المنع:/ 364/ أن ذلك تصرف في الشرع بالهوى، والله تعالى يشرع الشرائع للمصالح والمفاسد، لا لاتباع الهوى [6] .

أجيب عنه: بأن هذا مبني على قاعدة التحسين والتقبيح، وهي باطلة، فالله تعالى له أن يفعل ما يشاء {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} [7] [8] .

وحجة الوقف [9] : تعارض الأدلة [10] .

(1) آل عمران: 93، وصدرها: {كلُّ الطَّعَامِ كَانَ حلاًّ لّبَنِي إِسْرَائيلَ} .

(2) كذا في النسخ الثلاث، والأولى:"فدل ذلك على أَن". إلخ.

(3) ساقط من ز.

(4) انظر: المعتمد 2/ 896، وشرح القرافي ص 452 - 453، والمسطاسي ص 219.

(5) انظر: شرح المسطاسي ص 219.

(6) انظر: شرح القرافي ص 453، والمسطاسي ص 220.

(7) الأنبياء: 23.

(8) انظر: شرح المسطاسي ص 220.

(9) في ز:"القوا"، وفي ز:"القول".

(10) انظر: شرح القرافي ص 453، والمسطاسي ص 220.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت