فهرس الكتاب

الصفحة 818 من 3461

أن سائر المحرمات كالزنا والخمر والقذف وغيرها يخرج الإنسان عن عهدتها؛ أي [1] : عن المطالبة بها بمجرد تركها [2] ، وإن لم يعلم بها [أي: وإن لم تقع[3] في عقله في حين تركها.

وإنما قلنا: يخرج الإنسان من عهدتها بمجرد تركها وإن لم يعلم بها] [4] ؛ لأن المطلوب من المحرمات حاصل، وهو: تركها.

وقوله: (حتى ينوي امتثال أمر الله تعالى [5] فيها فلا ثواب [6] حينئذ) فيه تقديم وتأخير، تقديره: فلا ثواب [7] حينئذ حتى ينوي امتثال أمر الله [تعالى فيها، أي في تركها] [8] .

وقال بعضهم: ليس في الكلام تقديم وتأخير، بل الكلام مرتب، فقوله [9] : (وإِن لم يشعر بها) فيه حذف مضاف تقديره: وإن لم يشعر بتحريمها فضلًا عن القصد إلى تركها حتى ينوي امتثال أمر الله تعالى [10]

(1) "أي"ساقطة من ط.

(2) في ط:"بمجرد تركها عن المطالبة بها"فحصل تقديم وتأخير.

(3) في ط:"يقع".

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(5) "تعالى"لم ترد في ط.

(6) في ط:"فلا يثاب".

(7) في ط:"فلا يثاب".

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(9) في ز:"فقولهم".

(10) "تعالى"لم ترد في ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت