فهرس الكتاب

الصفحة 835 من 3461

قوله: (كما إِذا قلنا: الأمر للفور) مثال [1] ذلك: إذا فرعنا على الأمر [2] المطلق المجرد يحمل على الفور.

ومعنى الفور هو: المبادرة إلى الامتثال في أول أزمنة الإمكان؛ وذلك أن الأمر المجرد عن قرينة تحمله على إرادة الفور، وإرادة [3] التأخير هل يحمل على الفور أو على التأخير؟

ذكر فيه المؤلف ثلاثة أقوال في باب الأوامر، فقال فيه: وهو [4] عنده أيضًا للفور، وعند الحنفية خلافًا لأصحابنا المغاربة، والشافعية، وقيل: بالوقف [5] ، كما سيأتي بيانه [6] إن شاء الله تعالى.

قوله: (فإِنه يتعين الزمان الذي يلي ورود الأمر) يعني: أن الأمر إذا ورد بفعل شيء في الحين، فإن الزمان الذي يلي زمان سماع لفظ الأمر متعين لفعل المأمور به

قال المؤلف في الشرح: قولي: يتعين الزمان الذي يلي ورود الأمر ليس الأمر [7] كذلك، بل قال القاضي أبو بكر رحمه الله: لا بد من زمان إسماع

(1) في ط وز:"معناه مثال ..."إلخ.

(2) في ط وز:"أن الأمر".

(3) في ط:"أو إرادة".

(4) "هو"ساقطة من ط.

(5) نص كلام القرافي في المتن.

نظر: شرح التنقيح للقرافي ص 28، وانظر: (2/ 460 - 464) من هذا الكتاب.

(6) في ز:"بيان".

(7) "الأمر"ساقطة من ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت