وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ يَقُولُ (١) : لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي - أَوْ عَلَى النَّاسِ (٢) - لَأَمَرْتُهُمْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ هَذِهِ السَّاعَةَ» (٣) .
٥١ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ العَشَاءُ (٤) ؛ فَابْدَؤُوا بِالعَشَاءِ» (٥) .
وَلِمُسْلِمٍ (٧) عَنْ عَائِشَةَ (٨) رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (٩) صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ (١٠) الأَخْبَثَانِ (١١) » .
٥٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ - وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ
(١) في ب: «ويقول» .
(٢) «أَوْ عَلَى النَّاسِ» ليست في ز.
(٣) البخاري (٧٢٣٩) واللفظ له، ومسلم (٦٤٢) .
(٤) في أ: «العِشاء» بكسر العين، والمثبت من ج، د، و، ح، ط، ك.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٨/ ٢٤٩) : «بالفتح والمد» .
(٥) البخاري (٥٤٦٥) واللفظ له، ومسلم (٥٥٧) .
(٦) في د: «نحوَه» بالنَّصب، والمثبت من ج، و، ط.
وحديثه في البخاري (٦٧٣) ، ومسلم (٥٥٩) .
(٧) برقم (٥٦٠) .
(٨) في ب، ج، د، ز، ح، ط، ي، ك، ل، ونسخة على حاشية أ: «عنها» .
(٩) في ل: «النبي» .
(١٠) في نسخة على حاشية أ: «يدافع» .
(١١) أي: البولُ والغائط. العدة لابن العطَّار (١/ ٣١٦) .