فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 448

ذَوْدٍ (١) صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ (٢) فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (٣) صَدَقَةٌ» (٤) .

١٦٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ عَلَى (٥) المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» (٦) .

وَفِي لَفْظٍ (٧) : «إِلَّا زَكَاةَ الفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ» (٨) .

١٦٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «العَجْمَاءُ


(١) «الذَّوْد» : من الثلاثةِ إلى العشرةِ منَ الإِبل. مشارق الأنوار (١/ ٢٧١) ، وشرح النووي على مسلم (٧/ ٥٠) .
(٢) في ج، د، هـ، ز، ح، ط، ي، ك، ل: «ولا» .
(٣) جمع وَسْقٍ؛ والوسق: ستون صاعاً بصاع النبيِّ صلى الله عليه وسلم. مشارق الأنوار (٢/ ٢٩٥) .
و «خَمْسَة أَوْسُقٍ» : من البر تساوي ٤٠٨ كيلو جرام تقريباً، ومن الأرز تساوي ٤٣٢ كيلو جرام تقريباً.
(٤) البخاري (١٤٠٥) واللفظ له، ومسلم (٩٧٩) .
(٥) في أ زيادة: «المرءِ» .
(٦) البخاري (١٤٦٤) ، ومسلم (٩٨٢) واللفظ له.
(٧) في ل: «ولمسلم» بدل: «وَفِي لَفْظٍ» .
(٨) هذا اللفظُ ليس في الصحيحين، وإنَّما هو عند أبي داود في السُّنن (١٥٩٤) ، ورواه مسلم (١٠ - ٩٨٢) بلفظ: «ليس في العبد صدقةٌ إلَّا صدقة الفطر» .
قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الإحكام (١/ ٣٧٩) : «قوله: (إلَّا صدقةَ الفطر في الرَّقيق) ليس مُتَّفقاً عليها؛ وإنَّما هي عند مسلمٍ فيما أعلم» .
وقال الفاكهاني رحمه الله في رياض الأفهام (٣/ ٣١٤) : «وقول المُصنِّف: وفي لفظٍ: (إلا زكاة الفطر في الرقيق) غيرُ متفق عليه؛ بلِ اختص به مسلمٌ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت