قَالَ: «شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَالَ (١) : هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (٢) صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ (٣) فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَاليَوْمُ (٤) الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ» (٥) .
١٩٨ - عَنْ (٦) أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: الفِطْرِ (٧) وَالنَّحْرِ (٨) ، وَعَنِ (٩) الصَّمَّاءِ (١٠) ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ (١١) الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (١٢) ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالعَصْرِ» .
(١) في ي: «قال» .
(٢) في ب: «النبي» .
(٣) في ي، ك: «يومَ» بالنَّصب، وفي د: بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من ج، و، ح، ل.
قال ابن فرحون رحمه الله في إعراب العمدة (٢/ ٣٩٨) : «يجوز في (يوم) : الجرُّ على البدل من الضَّمير المخفوض بالإضَافة، ويجوزُ فيه الرفع بتقدير مبتدَأ، أي: هما يوم … ويجوز الرفعُ على أنهما بدلٌ من (يومان) » .
(٤) في هـ: «واليومَ» بالنَّصب، وفي د: بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من ج، و، ح، ك، ل.
قال ابن فرحون رحمه الله في إعراب العمدة (٢/ ٣٩٨) : «معطوفٌ على (يوم) » .
(٥) البخاري (١٩٩٠) واللفظ له، ومسلم (١١٣٧) .
(٦) في ب، ج، د، هـ، ز، ك: «وعن» .
(٧) في ح: «يومين: يوم الفطر» ، وفي ط: «يوم الفطر» بدل: «يَوْمَيْنِ: الفِطْرِ» .
(٨) في أ: «الفطرُ والنحرُ» بالرَّفع فيهما، والمثبت من ج، د، و، ز، ح، ط، ك، ل.
قال ابن فرحون رحمه الله في إعراب العمدة (٢/ ٤٠٠) : «بدلٌ من (يومين) ، والتقدير: صومِ يومِ الفطرِ، وصومِ يومِ النَّحرِ» .
(٩) في ب، ونسخة على حاشية د زيادة: «اشتمال» .
(١٠) أي: «اشْتِمَال الصَّمَّاء» ؛ وهو: أن يشتمل الرجل بثوبٍ واحدٍ ليس عليه غيره، ثمَّ يرفعه مِن أحد جانِبيه ويضعُه على منكِبيه، فيبدُو منه فرجُه. معالم السنن (١/ ١٧٨) ، والاستذكار (٨/ ٣٣٩) .
(١١) «الاحْتِبَاء» : هو أن يقعدَ على أليتيه وينصبَ ساقيه ملتفّاً في ثوب واحد، ليس على فرْجِه من الثوب شيءٌ، أمَّا إذا كان مستورَ العورة فلا يَحرم. إرشاد الساري (١/ ٣٩٥) .
(١٢) في أ، و: «الثوب الواحد» .