فهرس الكتاب

الصفحة 298 من 448

٢٦٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ (١) ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؛ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ (٢) بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ (٣) ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ؛ إِنَّ اللَّهَ (٤) لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا (٥) جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا (٦) ثَمَنَهُ» (٧) .

جَمَلُوهُ: أَذَابُوهُ (٨) .


(١) في ي: «والأصنام والخنزير» بتقديم وتأخير.
(٢) في أ، و: «فإنها تطلى بها السفن، وتدهن» بدل: «فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ» .
(٣) في ل زيادة: «ثم قال: لا، هو حرام» .
(٤) في ب زيادة: «عز وجل» .
(٥) في ب: «شحومهما» .
(٦) في ب: «وأكلوا» .
(٧) البخاري (٢٢٣٦) واللفظ له؛ بزيادة: «وهو بمكة» ، ومسلم (١٥٨١) .
(٨) غريب الحديث لأبي عبيد (٣/ ٤٠٧) ، والصحاح (٤/ ١٦٦٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت